كتب محمد عبد الله سيد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم قرارا برقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة العامة.الوظائف القيادية…وتنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية للإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختبار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات بناء على تقارير تقويم الأداء وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توافرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية واجتياز التدريب اللازم ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.اللائحة التنفيذيه .. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقديم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
ونصت المادة 20 من قانون الخدمة المدنية الجديد على أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها وباستثناء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.إنهاء الخدمة .ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لإنهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل ويعامل فيهما بتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن طريق هذه المادة.ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل إنهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.
واكدا الرئيس على الاهتمام بحقوق العاملين بالدولة ..
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم قرارا برقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة العامة.الوظائف القيادية…وتنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية للإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختبار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات بناء على تقارير تقويم الأداء وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توافرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية واجتياز التدريب اللازم ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.اللائحة التنفيذيه .. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقديم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
ونصت المادة 20 من قانون الخدمة المدنية الجديد على أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها وباستثناء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.إنهاء الخدمة .ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لإنهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل ويعامل فيهما بتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن طريق هذه المادة.ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل إنهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.
واكدا الرئيس على الاهتمام بحقوق العاملين بالدولة ..